القرآن والسنة

من النص إلى المسألة

ثلاث آيات في سورة النساء هي نقطة انطلاق أساسية لأنصبة متعددة، والسنة تبين ترتيب إعطاء الفروض والنظر في الباقي.

مراجعة المحتوى: 27 أكتوبر 2026
مادة تعليمية عامة. لا تُستعمل لتقسيم تركة فعلية دون حصر الورثة والديون والوصايا ومراجعة جهة مختصة؛ وقد يختلف التطبيق بحسب البلد والمذهب.توثيق الأحاديث ومنهج المراجع ↗

الأولاد والأبوان

تتناول النساء 4:11 أحوال البنت الواحدة والبنات والأولاد المختلطين، ونصيب الأبوين في أحوال وجود الولد وعدمه. قراءة الآية كاملة والسياق ضرورية قبل اختيار الكسر.

الزوجان وبعض أحوال الكلالة

تتناول النساء 4:12 نصيب الزوج والزوجة بحسب وجود الولد، وتذكر بعض أحوال الإخوة لأم في الكلالة، مع شرط عدم الإضرار في الوصية.

أحوال أخرى من الكلالة

تتناول النساء 4:176 الأخت أو الأختين والإخوة رجالًا ونساءً في الحالة المبينة بالآية. لا يُسوّى بين جميع أنواع الإخوة دون فحص صلة القرابة.

بيان السنة للباقي

يأمر حديث ابن عباس بإعطاء الفروض لأهلها ثم الباقي للعاصب المستحق وفق شروطه. ويقرر حديث أبي هريرة أن المال المتروك للورثة. هذا تلخيص للدلالة؛ أما ترتيب الديون والوصية قبل القسمة فله أدلته المستقلة، وتجد ألفاظ الأحاديث وتخريجها في صفحة التوثيق.